سئل أبو عبد الله ع عن شراء الخيانة و السرقة قال إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من ..
14 بار بازدید -
5 ماه پیش
-
وسائل الشيعة، ج17، ص: 220
وسائل الشيعة، ج17، ص: 220
أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل أبو عبد الله ع عن شراء الخيانة و السرقة قال إذا عرفت ذلك فلا تشتره إلا من العمال.
5 ماه پیش
در تاریخ 1402/11/08 منتشر شده
است.
14
بـار بازدید شده